الشيخ جعفر كاشف الغطاء
352
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
المبحث الخامس : أنّه بعد انعقاد الإقامة وتمامها أو لزومها بفعل فريضة تامّة ، أو بعد مضيّ الثلاثين ، يكون محلَّهما بمنزلة الوطن ، فيبقى على التمام ما لم يقصد مسافة ، ويستمرّ عليها على نحو ما جرى في حكم الوطن . فلو خرجَ إلى محلّ دون المسافة خارجاً عن محلّ الترخّص ناوياً للإقامة فيه أو لا ، أو غير قاصدٍ إلى محلّ ، عازماً على الرجوع إلى محل الإقامة أو متردّداً فيه ، ولم يرجع ، أو رجع ناوياً للإقامة فيه ، أو ناوياً للسّفر قبل إقامة جديدة أو متردّداً فيه ، أتمّ ذاهباً وراجعاً ، وفي المقصد لو كان وفي محلّ الإقامة . وكذا لو كان رجوعه بعد قصد المسافة ، وقبل بلوغها ، وإن صحّ ما صلاه قصراً قبل العدول . ولا يدخل ( 1 ) محلّ الإقامة في جملة المسافة ، إلا بعد سفر جديد . وفي تمشية الحكم إلى جميع موجبات التمام وجه قويّ . المبحث السادس : إنّما تنعقد الإقامة بإضمار عشرة لا يدخل معه إضمارٌ مُنافٍ ، من خروجٍ إلى ما زاد على محلّ الترخّص ( وينقطع السفر بها ) ( 2 ) ، أو بفعل قاطع من القواطع لأنّا نرى القطع بها للسّفر الشرعيّ الذي هو مدار الأحكام ، دون الإباحة ، انقطع بها العرفي أولا ، ولا عبرة بالتردّد فيها . المبحث السابع : إذا حصل سبب التمام من أيّ الأقسام ، وكان بعد الإتمام ، أغنى القصر عن التمام ، وإن حصل في الأثناء قبل المخرج من السلام ، كان فرضه الإتمام ، وليس عليه سجود سهو عمّا أتى به من السلام . المبحث الثامن : إذا ارتفعت في الأثناء أسباب التمام ، وقلنا بلزوم القصر في ذلك
--> ( 1 ) في « م » ، « س » : ويدخل . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » .